السيد أحمد الموسوي الروضاتي

78

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا جهر في صلاة الإخفات أو خافت في صلاة الجهر متعمدا بطلت صلاته * فقهاء العامة خالفوا الإمامية في إن من جهر في صلاة الإخفات أو خافت في صلاة الجهر متعمدا بطلت صلاته - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 371 ، 372 : المسألة 130 : كتاب الصلاة : من جهر في صلاة الإخفات أو خافت في صلاة الجهر متعمدا بطلت صلاته وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * أدنى التشهد الشهادتان والصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 372 : المسألة 131 : كتاب الصلاة : أدنى التشهد الشهادتان ، والصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الصلاة على آل النبي في التشهد واجبة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 373 : المسألة 132 : كتاب الصلاة : الصلاة على آل النبي في التشهد واجبة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يجوز أن يدعو المصلي لدينه ودنياه ولإخوانه ويذكر من يدعو له من شاء في الصلاة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 373 ، 376 : المسألة 133 : كتاب الصلاة : يجوز أن يدعو لدينه ودنياه ، ولإخوانه ، ويذكر من يدعو له من . . . شاء من النساء والرجال والصبيان في الصلاة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . وعليه إجماع الصحابة . . . وروي عن أبي الدرداء أنه قال : إني لأدعو في صلاتي لسبعين أخا من إخواني بأسمائهم وأنسابهم ، ولا مخالف لهما في الصحابة . * الإمام والمنفرد يسلمان تسليمة واحدة والمأموم إن كان على يساره إنسان سلم يمينا وشمالا وإن لم يكن على يساره أحد سلم تسليمة واحدة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 377 ، 378 : المسألة 135 : كتاب الصلاة : الإمام والمنفرد يسلمان تسليمة واحدة ، والمأموم إن كان على يساره إنسان سلم يمينا وشمالا ، وإن لم يكن على يساره أحد سلم تسليمة واحدة . . .